باب ميراث الأولاد وأولاد الأولاد والأبوين وفيه حكم الحبوة ( 1 ) .
رأي الخليفة في رد الأخوين الام عن الثلث ( 2 ) .
باب ميراث الإخوة والأخوات وأولادهما والأجداد والجدات ( 3 ) .
سائر الروايات في ذلك ( 4 ) .
بصائر الدرجات : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الله تعالى أدب محمدا ( صلى الله عليه وآله )
تأديبا ففوض إليه الأمر وقال : * ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا ) *
وكان مما أمره الله في كتابه فرائض الصلب ، وفرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للجد فأجاز
الله تعالى له ذلك ( 5 ) .
باب ميراث الأعمام والأخوال وأولادهما ( 6 ) .
باب ميراث الزوجين ( 7 ) .
باب ميراث الخنثى وميراث الغرقى والمهدوم عليهم وذي الرأسين ( 8 ) .
فيه قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الخنثى المشكل يعد أضلاعه فإن كانت من
الجانب الأيسر سبعة ومن الجانب الأيمن ثمانية فهو رجل . وفي ذي الرأسين
بانتباهه من النوم فإن انتبها جميعا كان له ميراث واحد وإلا كان له ميراث اثنين .
وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن مولود ليس له مما للرجال وليس له مما للنساء ،
فقال : هذا يقرع عليه الإمام يكتب على سهم عبد الله ويكتب على الآخر أمة الله -
الخ ( 9 ) .
ميراث الولد والام الميتين من خوف القتال ولم يعلم أيهما مات قبل
صاحبه ( 10 ) .
قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ميراث خنثى من أهل الشام لم يعرف معاوية
هامش
( 1 ) جديد ج 104 / 339 .
( 2 ) كتاب الغدير ج 8 / 223 .
( 3 ) جديد ج 104 / 341 .
( 4 ) ط كمباني ج 4 / 128 ، وجديد ج 10 / 162 .
( 5 ) ط كمباني ج 24 / 28 ، وص 30 ، وجديد ج 104 / 342 ، وص 348 ، وص 350 .
( 6 ) ط كمباني ج 24 / 28 ، وص 30 ، وجديد ج 104 / 342 ، وص 348 ، وص 350 .
( 7 ) ط كمباني ج 24 / 28 ، وص 30 ، وجديد ج 104 / 342 ، وص 348 ، وص 350 .
( 8 ) ط كمباني ج 24 / 31 ، وجديد ج 104 / 353 ، وص 356 .
( 9 ) ط كمباني ج 24 / 31 ، وجديد ج 104 / 353 ، وص 356 .
( 10 ) ط كمباني ج 8 / 439 ، وجديد ج 32 / 214 و 215 .