حكمه فأمر أن ينظروا إلى مسيل بوله فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل وإلا
فلها ميراث المرأة ( 1 ) .
ميراث المهدوم ( 2 ) .
باب الميراث بالولاء وأحكام الولاء ( 3 ) .
فيه شكاية بني العباس إلى هشام ابن الوليد عن الصادق ( عليه السلام ) أنه أخذ تركات
ماهر الخصي دونهم بالولاء ، واحتجاج الصادق ( عليه السلام ) عليهم وفيه ذم العباس ( 4 ) .
باب ميراث من لا وارث له ( 5 ) .
باب ميراث المملوك والحميل والإقرار بالنسب ( 6 ) .
باب حكم الدية في الميراث ( 7 ) .
علل الشرائع : عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : دية الجنين إذا
ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته . ودية
الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة ، فقلت :
وما الفرق بينهما ؟ فقال : إن الجنين أمر مستقبل مرجي نفعه ، وإن هذا أمر قد مضى
وذهب منفعته ، فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه
ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك ( 8 ) .
باب نوادر أحكام المواريث ( 9 ) .
في أن التوارث كان في صدر الإسلام بالاخوة ، وبعد غزوة بدر نسخت بآيات
الفرائض . وإذا قام القائم ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة دون الأخ من
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 24 / 43 ، وجديد ج 104 / 398 .
( 2 ) جديد ج 10 / 203 ، وط كمباني ج 4 / 137 .
( 3 ) ط كمباني ج 24 / 33 ، وجديد ج 104 / 360 .
( 4 ) ص 362 .
( 5 ) ص 363 .
( 6 ) ص 364 .
( 7 ) ص 365 .
( 8 ) 365 .
( 9 ) ص 366 .