وفيها عشرون من الإبل ؟ ! قال : نعم ، إن المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرجل
سفلت المرأة وارتفع الرجل ، إن السنة لا تقاس ، ألا ترى أنها تؤمر بقضاء صومها
ولا تؤمر بقضاء صلاتها ، يا أبان أخذتني بالقياس ، وإن السنة إذا قيست محق
الدين ( 1 ) .
الروايات في دية النطفة والعلقة والجنين ( 2 ) .
موارد قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الديات ودية النطفة والعلقة والمضغة ( 3 ) .
أحدوثة معاوية في الديات ( 4 ) .
تقدم في " قصص " : رأي الخليفة في القصاص والدية ، وفي " زبى " : بعض
أحكام الدية ، وفي " بقع " : ذكر الوادي الأيمن في البقعة المباركة ، وفي " بره " : أكرم
واد على وجه الأرض وشره ، وفي " روح " : مدح وادي السلام وأن كل مؤمن
يموت في أي أرض يلحق روحه بوادي السلام .
خبر ابن سلام عن الوادي المقدس لم سمي المقدس ؟ قال : لأنه قدست فيه
الأرواح ، واصطفيت فيه الملائكة ، وكلم الله موسى تكليما ( 5 ) .
الروايات في المنع من نزول بطون الأودية لأنها مأوى السباع والحيات ( 6 ) .
خبر المرأة التي قتلت ولدها بعد أن طرحته من بطنها من انهزام أصحاب
الجمل وأنه قسم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ديتها ودية ابنها على ورثتها ( 7 ) .
وذح : أبو وذحة : كنية الحجاج وبيان وجه تكنية أمير المؤمنين ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 24 / 45 ، وجديد ج 104 / 405 .
( 2 ) ط كمباني ج 14 / 377 - 383 ، وجديد ج 60 / 353 - 371 .
( 3 ) جديد ج 40 / 245 مكررا و 251 و 264 و 265 و 266 ، وط كمباني ج 9 / 482 - 487 .
( 4 ) كتاب الغدير ج 10 / 199 و 200 .
( 5 ) ط كمباني ج 5 / 233 ، وج 4 / 82 ، وجديد ج 13 / 66 ، وج 9 / 306 .
( 6 ) ط كمباني ج 16 / 77 ، وجديد ج 76 / 278 و 279 .
( 7 ) ط كمباني ج 8 / 439 ، وجديد ج 32 / 214 .