الدرة الباهرة : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : العلم وديعة الله في أرضه ، والعلماء أمناؤه
عليه ( 1 ) .
ادعاء عمير على مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إن له عند محمد ( صلى الله عليه وآله ) وديعة
وشهادة جمع من المشركين على ذلك وفضيحتهم ( 2 ) .
خبر استيداع رجلين وديعة عند امرأة وقولهما لها : لا تدفعيها إلى واحد منا
حتى نجتمع عندك ( 3 ) .
ابن ودعان روى أربعين حديثا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نقلها الديلمي في إعلام
الدين ، كما في البحار ( 4 ) .
ودك : الودك : السمين ، والدسم من اللحم والشحم . ورجل ذو ودك أي
سمين .
ودى : أبواب الديات :
باب الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة ( 5 ) .
الخصال : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ميراث المرأة نصف ميراث الرجل ، وديتها
نصف دية الرجل ، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا
زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة ( 6 ) . وسائر أبواب الديات ( 7 ) .
المحاسن : عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قطع إصبع
امرأة ؟ فقال : فيها عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنتين ؟ قال : فيهما عشرون من
الإبل ، قلت : قطع ثلاث أصابع ؟ قال : فيها ثلاثون من الإبل ، قلت : قطع أربعا ؟ قال :
فيهن عشرون من الإبل ، قلت : أيقطع ثلاثا وفيهن ثلاثون من الإبل ويقطع أربعا
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 1 / 80 ، وجديد ج 2 / 36 .
( 2 ) ط كمباني ج 9 / 476 ، وجديد ج 40 / 219 .
( 3 ) ط كمباني ج 9 / 498 ، وجديد ج 40 / 317 .
( 4 ) ط كمباني ج 17 / 50 ، وجديد ج 77 / 175 .
( 5 ) ط كمباني ج 24 / 45 ، وجديد ج 104 / 406 ، وص 407 ، وص 413 - 429 .
( 6 ) ط كمباني ج 24 / 45 ، وجديد ج 104 / 406 ، وص 407 ، وص 413 - 429 .
( 7 ) ط كمباني ج 24 / 45 ، وجديد ج 104 / 406 ، وص 407 ، وص 413 - 429 .