باب الشروط في النكاح ( 1 ) . جملة من أحكام نكاح العبيد والإماء ( 2 ) .
تفسير العياشي : عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أهل الجنة
ما يتلذذون بشئ في الجنة أشهى عندهم من النكاح لاطعام ولا شراب ( 3 ) .
الكافي : عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة عثمان بن
مظعون إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل ،
فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان . فوجده يصلي
فانصرف عثمان حين رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : يا عثمان لم يرسلني الله
بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة أصوم وأصلي وألمس أهلي ، فمن
أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح ( 4 ) .
نكر : الروايات الواردة في أن من أنكر واحدا من الأئمة الاثني
عشر ( عليهم السلام ) فهو كمن أنكر جميعهم وكمن أنكر نبوة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) .
قال الشيخ المفيد : اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة
وجحد ما أوجبه الله له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في
النار ( 6 ) .
كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة معا : روى الشيخ المفيد بإسناده عن
الصادق ( عليه السلام ) فيما سأله أبو حنيفة قال : جعلت فداك ما الأمر بالمعروف ؟ فقال :
المعروف يا أبا حنيفة المعروف في أهل السماء المعروف في أهل الأرض وذاك
هامش
( 1 ) جديد ج 104 / 68 .
( 2 ) جديد ج 40 / 257 ، و 285 وط كمباني ج 9 / 484 - 492 .
( 3 ) ط كمباني ج 3 / 331 ، وجديد ج 8 / 139 .
( 4 ) ط كمباني ج 6 / 735 ، وجديد ج 22 / 264 .
( 5 ) ط كمباني ج 7 / 20 و 21 ، وج 9 / 132 و 133 و 140 و 158 و 164 ، وج 13 / 39 ، وجديد
ج 23 / 95 باب من أنكر واحدا منهم فقد أنكر الجميع ، وج 36 / 246 و 252 و 286 و 358
و 388 ، وج 51 / 160 .
( 6 ) ط كمباني ج 7 / 81 ، وجديد ج 23 / 390 .