باب نكاح المشركين والكفار والمخالفين والنصاب ( 1 ) .
كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر : ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب
وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية
واليهودية فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ قلت : يكون له
فيها الهوى ، قال : إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن
عليه في دينه غضاضة ( 2 ) .
ما يدل على جواز نكاح أهل الكتاب إذا كانوا في دار الإسلام وقبلوا الجزية
حرم سبيهم وأموالهم وحلت مناكحهم لا من كان في دار الحرب ( 3 ) .
باب ما تحرم بسبب الطلاق والعدة وحكم ما نكح امرأة لها زوج ( 4 ) .
باب ما يحرم بالزنا واللواط أو يكره ، وما يوجب من الزنا فسخ النكاح ( 5 ) .
تقدم في " حرم " : ما يتعلق بشرح ذلك .
باب الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ( 6 ) .
أقول : الجمع بين الأختين محرم بالكتاب والسنة والإجماع سواء كانتا
دائمتين أو منقطعتين أو بالاختلاف حتى أنه لا يجوز نكاح أختها في العدة
الرجعية . والتفصيل في ذلك وبعده إلى الكتب المفصلة .
رأي الخليفة في الجمع بين الأختين بالملك ( 7 ) . وكذا معاوية فيه ( 8 ) .
باب نوادر المناهي في النكاح ( 9 ) . وفيه المنع من الجمع بين فاطميتين .
باب اختلاف الزوجين في النكاح وتصديقها في دعوى النكاح ( 10 ) .
هامش
( 1 ) جديد ج 103 / 375 ، وص 376 .
( 2 ) جديد ج 103 / 375 ، وص 376 .
( 3 ) ط كمباني ج 17 / 162 ، وجديد ج 78 / 168 .
( 4 ) ط كمباني ج 23 / 92 ، وجديد ج 104 / 1 ، وص 6 .
( 5 ) ط كمباني ج 23 / 92 ، وجديد ج 104 / 1 ، وص 6 .
( 6 ) ط كمباني ج 23 / 97 ، وجديد ج 104 / 25 .
( 7 ) كتاب الغدير ط 2 ج 8 / 214 .
( 8 ) الغدير ج 10 / 199 .
( 9 ) ط كمباني ج 23 / 98 ، وجديد ج 104 / 27 .
( 10 ) ط كمباني ج 23 / 107 ، وجديد ج 104 / 67 .