ما يتعلق بذلك .
باب فيه آداب النكاح ( 1 ) . وفي " خطب " : بعض خطب النكاح .
باب وجوه النكاح وفيه اثبات المتعة وثوابها ( 2 ) . تقدم في " متع " : ما يتعلق
بالمتعة .
باب أولياء النكاح وما يشترط في الزوجين لصحة إيقاع العقد ( 3 ) .
الكافي : رواية إثبات الصادق ( عليه السلام ) صحة إنكاح الجد بنت ابنه من دون إذن
ابنه بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : أنت ومالك لأبيك ( 4 ) .
الهداية للصدوق : ولا ولاية لأحد على الابنة إلا لأبيها ما دامت بكرا فإذا
صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها . وإذا كانت بكرا وكان له أب
وجد فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا - الخ ( 5 ) .
أقول : قوله : ما دام الأب حيا هذا أولى وأحوط وإن كان عدم الاشتراط غير
بعيد لإطلاق الأدلة .
باب التدليس والعيوب الموجبة للفسخ ( 6 ) .
كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر : عن الحلبي ، عن الصادق ( عليه السلام ) في
حديث : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل - الخ ( 7 ) . ويتعلق
بذلك في قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 8 ) .
من كتاب صفوة الأخبار : قضى مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ادعت
امرأته أنه عنين ، وأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 23 / 61 ، وجديد ج 103 / 263 .
( 2 ) ط كمباني ج 23 / 69 ، وجديد ج 103 / 297 .
( 3 ) ط كمباني ج 23 / 76 ، وجديد ج 103 / 329 .
( 4 ) ط كمباني ج 11 / 172 ، وجديد ج 47 / 226 .
( 5 ) جديد ج 103 / 331 .
( 6 ) ط كمباني ج 23 / 84 ، وجديد ج 103 / 361 ، وص 364 .
( 7 ) ط كمباني ج 23 / 84 ، وجديد ج 103 / 361 ، وص 364 .
( 8 ) ط كمباني ج 9 / 477 ، وجديد ج 40 / 226 .