ولم يعلم زوجها ، ثم قال لزوجها : أيتها فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين ( 1 ) .
باب جوامع محرمات النكاح وعللها . الآيات : * ( حرمت عليكم أمهاتكم
وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ) * - الآية ( 2 ) .
الخصال : عن إبراهيم بن صالح بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر ، عن
أبيه ( عليهم السلام ) قال : سئل أبي عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن وعما حرمه
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سنته ، فقال : الذي حرم الله عز وجل أربعة وثلاثون وجها سبعة
عشرة في القرآن ، وسبعة عشر في السنة .
فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عز وجل : * ( ولا تقربوا الزنا ) * ونكاح امرأة
الأب قال الله عز وجل : * ( ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء وأمهاتكم
وأخواتكم ) * - الآية ، والحائض حتى تطهر قال الله عز وجل : * ( ولا تقربوهن حتى
يطهرن ) * ، والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل : * ( ولا تباشروهن وأنتم
عاكفون في المساجد ) * .
وأما التي في السنة : فالمواقعة في شهر رمضان نهارا ، وتزويج الملاعنة بعد
اللعان ، والتزويج في العدة ، والمواقعة في الإحرام - الخ ( 3 ) .
باب ما نهي عنه من نكاح الجاهلية ( 4 ) .
أقسام النكاح المنهي وما كان في الجاهلية ( 5 ) .
باب الكفاءة في النكاح ومن يكره نكاحه ( 6 ) .
معاني الأخبار : عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده
يسار ( 7 ) . وفيه الروايات الآمرة بأنه إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته
فزوجوه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 23 / 85 ، وجديد ج 103 / 366 ، وص 367 .
( 2 ) ط كمباني ج 23 / 85 ، وجديد ج 103 / 366 ، وص 367 .
( 3 ) ط كمباني ج 23 / 86 ، وجديد ج 103 / 367 ، و 370 .
( 4 ) ط كمباني ج 23 / 86 ، وجديد ج 103 / 367 ، و 370 .
( 5 ) كتاب التاج ، ج 2 / 332 .
( 6 ) جديد ج 103 / 371 ، وص 372 ، وص 374 .
( 7 ) جديد ج 103 / 371 ، وص 372 ، وص 374 .
( 8 ) جديد ج 103 / 371 ، وص 372 ، وص 374 .