الوسائل ( 1 ) . وغيره ولم يذكروا له أزيد من هذه الروايات الستة .
قال في المدارك بعد ذكر ثلاثة منها : واستغرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه
بما يحصل به الإزالة ولو بالمرة ، وبه جزم الشهيد في البيان فإنه اكتفى بالانقاء في
جميع النجاسات . وعن الشيخ في المبسوط أنه قال : لا يراعى العدد في شئ من
النجاسات إلا في الولوغ . ومقتضى كلامه الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين حتى في
البول . ومال إليه في الذكرى لإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرة - إلى أن قال : -
والمعتمد الإجزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقا . انتهى ما نقلنا من المدارك .
ونسب العلامة الهمداني الاكتفاء بالمرة في غير الولوغ إلى الشهيد في البيان
والشيخ والعلامة .
أقول : وهذا غير بعيد وفاقا لمن عرفت ، ولكن مراعاة الاحتياط بملاحظة
المشهور في مقام العمل والفتوى لازم .
ومن المطلقات المشار إليها قول الصادق ( عليه السلام ) في حسنة عبد الله بن سنان
المذكورة : إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه .
ومنها : ما في الكافي مسندا عن الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يبول فيصيب فخذه و ( ركبته - خ ل ) قدر نكتة من بول فيصلي ثم يذكر بعد
أنه لم يغسله ، قال : يغسله ويعيد صلاته . وفي روايات ناسي الاستنجاء قال :
إغسل ذكرك . وهذه الروايات في الوسائل ( 2 ) . وفي الكافي روي : أنه يجزي أن
يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره .
وروايات الاستنجاء في الوسائل ( 3 ) .
وروايات حكم الطنفسة والفراش حيث إنه في مقام البيان أمر بالغسل ولا
تعدد فيه فراجع إلى صحيحة إبراهيم بن أبي محمود المروية في الكافي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 / 1001 .
( 2 ) الوسائل ج 1 / 224 .
( 3 ) الوسائل ج 1 / 242 باب 26 وباب 31 ، وج 2 / 1004 باب 5 وباب 8 ، وص 1025 باب 19 ،
وص 1034 باب 26 ، وص 1053 باب 37 ، وص 1063 باب 42 .
( 4 ) الكافي باب البول ، والتهذيب ج 1 / 251 ، وط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 30 و 31 ،
وجديد ج 80 / 129 - 134 .