ثواب الأعمال : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن عذاب القبر من البول ( 1 ) . وسائر
الروايات في ذلك ( 2 ) .
الدعوات : عن ابن عباس : إن عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث للغيبة ، وثلث
للنميمة ، وثلث للبول ( 3 ) .
المحاسن : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن جل عذاب القبر في البول ( 4 ) . وفي " قبر "
ما يتعلق بذلك .
علل الشرائع : عن زرارة ، عن الباقر ( عليه السلام ) قال : لا تحقرن بالبول ولا تتهاون به ،
ولا بصلاتك - الخبر ( 5 ) .
ويأتي في " جفى " : أن البول في الماء وقائما من الجفاء .
لا خلاف ولا إشكال في وجوب الاجتناب عن البول والغائط مما لا يؤكل
لحمه سواء كان من الإنسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة ولا يطير . ويدل عليه
من الروايات مضافا إلى ما تقدم ما في البحار ( 6 ) .
وأما ما يؤكل لحمه مطلقا فلا بأس ببوله وروثه ، كما هو صريح روايات ( 7 )
وأما ما لا نفس له فواضح انصراف أدلة الطرفين عنه خصوصا فيما لا يعتد
بلحمه عرفا ، فيتمسك بأصالة الطهارة في الأشياء حتى يعلم النجاسة .
ويؤيده في الجملة ما في التهذيب ( 8 ) مسندا عن غياث ، عن جعفر ، عن
أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بدم البراغيث ، والبق ، وبول الخشاشيف .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 48 ، وص 39 ، وجديد ج 80 / 201 ، وص 167 .
( 2 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 48 ، وص 39 ، وجديد ج 80 / 201 ، وص 167 .
( 3 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 50 ، وج 15 كتاب العشرة ص 189 ، وج 3 / 160 ،
وجديد ج 6 / 245 ، وج 80 / 210 ، وج 75 / 261 .
( 4 ) ط كمباني ج 3 / 157 ، وجديد ج 6 / 233 .
( 5 ) ط كمباني ج 16 / 133 ، وجديد ج 79 / 136 .
( 6 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 24 و 25 ، وجديد ج 80 / 100 - 109 ، والوسائل
ج 2 / 1007 .
( 7 ) الوسائل ج 2 / 1009 .
( 8 ) التهذيب ج 1 / 266 .