تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
في التفليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها وهو في الموت أسوة الغرماء . والضامن غارم ، وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط أن لا يغرم . ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا إلا أن يغره منه وإنما الحوالة على أصل دين وإلا