في التفليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت
تعرف بعينها وهو في الموت أسوة الغرماء . والضامن غارم ،
وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط أن لا يغرم .
ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول وإن أفلس
هذا إلا أن يغره منه وإنما الحوالة على أصل دين وإلا
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 621
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٢١