فهي حمالة ، ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته . ويحل
بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه ولا يحل ما كان
له على غيره . ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه ولا يتبع به
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 622
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٢٢