ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا ، وإن كان في ذلك تراجع لم يجز
القسم إلا بتراض . ووصي الوصي كالوصي وللوصي أن يتجر
بأموال اليتامى ويزوج إماءهم ، ومن أوصى إلى غير مأمون
فإنه يعزل . ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث .
ومن حاز دارا
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 624
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٢٤