سيده ويحبس المديان ليستبرأ ولا حبس على معدم وما
انقسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار ، وما لم ينقسم بغير
ضرر فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه ، وقسم القرعة
لا يكون إلا في صنف واحد
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 623
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٢٣