Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 607

Contributors:

P.607
وقد قيل تقبل منه . ويقضى بشاهد ويمين في الأموال ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا في دم عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس ، وقد قيل يقضى