وقد قيل تقبل منه . ويقضى بشاهد ويمين في الأموال ولا
يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا في دم عمد
أو نفس إلا مع القسامة في النفس ، وقد قيل يقضى
رسالة إبن أبي زيد — Page 607
Contributors: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
P.607
Contributors: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني