Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 608

Contributors:

P.608
بذلك في الجراح . ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال ومائة امرأة كامرأتين وذلك كرجل واحد يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين ، وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزة ، ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا يقبل إلا العدول ،