وقد قيل تقبل منه . ويقضى بشاهد ويمين في الأموال ولا
يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا في دم عمد
أو نفس إلا مع القسامة في النفس ، وقد قيل يقضى
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 607
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۶۰۷
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني