تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
وقد قيل تقبل منه . ويقضى بشاهد ويمين في الأموال ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا في دم عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس ، وقد قيل يقضى