پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 602

پدیدآورندگان:

ص۶۰۲
وما كان في رقبته فلا إقرار له . ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل ولا في الغنم الراعية حتى تسرق من مراحها وكذلك التمر من الأندر . ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنى واختلف في ذلك في القذف . ومن سرق من الكم