ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضرب ويجلدان قاعدين ،
ولا تحد حامل حتى تضع ، ولا مريض مثقل حتى يبرأ . ولا
يقتل واطئ البهيمة وليعاقب . ومن سرق ربع دينار ذهبا
أو ما قيمته يوم السرقة ثلاثة دراهم من العروض
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 599
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۵۹۹