Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 560

Contributors:

P.560
والرهن جائز ولا يتم إلا بالحيازة ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة ، وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه
رسالة إبن أبي زيد — Page 560 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني