والرهن جائز ولا يتم إلا بالحيازة ولا تنفع الشهادة في حيازته
إلا بمعاينة البينة ، وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه
ولا يضمن ما لا يغاب عليه
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 560
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۵۶۰
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني