پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 560

پدیدآورندگان:

ص۵۶۰
والرهن جائز ولا يتم إلا بالحيازة ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة ، وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه