Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 559

Contributors:

P.559
إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي ، ولا يباع الحبس وإن خرب ويباع الفرس الحبس يكلب ويجعل ثمنه في مثله أو يعان به فيه ، واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب .