Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 563

Contributors:

P.563
ذهبت فهو مصدق بكل حال ، والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه ، ومن تعدى على وديعة ضمنها وإن كانت دنانير فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه ، ومن أتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا ، وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن
رسالة إبن أبي زيد — Page 563 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني