Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 552

Contributors:

P.552
ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة ، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث . والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها ،