Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 555

Contributors:

P.555
فإن فاتت فعليه قيمتها ، وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له . ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله ، وأما الشئ منه فذلك سائغ . ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله . ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب
رسالة إبن أبي زيد — Page 555 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني