Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 554

Contributors:

P.554
أو يلبسه إن كان ثوبا ، وإنما يجوز له ما يعرف بعينه ، وأما الكبير فلا تجوز حيازته له . ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع إليه إلا بالميراث . ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به . ولا يشتري ما تصدق به . والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة