پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 552

پدیدآورندگان:

ص۵۵۲
ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة ، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث . والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها ،