والاجراء على العامل وعليه زريعة البياض اليسير . ولا
بأس أن يلغى ذلك للعامل وهو أحله ، وإن كان البياض
كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقاة النخل إلا أن يكون
قدر الثلث من الجميع فأقل . والشركة في الزرع جائزة
إذا كانت الزريعة منهما جميعا
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 532
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٣٢