تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك . ولا ينقد في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى . ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره ، فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن وما نقص عن الثلث فمن المبتاع ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 534 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني