عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك
. ولا ينقد في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى . ومن
ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد
أو غيره ، فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري
قدر ذلك من الثمن وما نقص عن الثلث فمن المبتاع ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 534
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٣٤