تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار وتوضع جائحة البقول وإن قلت . وقيل : لا يوضع إلا قدر الثلث . ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهت بخرصها
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 535 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني