والربح بينهما ، وإذا كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو
العمل بينهما واكتريا الأرض أو كانت بينهما أما إن كان
البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه
أو عليهما والربح بينهما لم يجز ، ولو كانا اكتريا الأرض
والبذر من
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 533
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٣٣