Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 512

Contributors:

P.512
أن يشتري سلعة إما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين ، ولا يجوز بيع التمر بالرطب ، ولا الزبيب بالعنب ، لا متفاضلا ولا مثلا بمثل ، ولا رطب بيابس من جنسه من سائر الثمار والفواكه ،
رسالة إبن أبي زيد — Page 512 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني