تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان ، ولا بيع الجنين في بطن أمه ، ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات ، ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة ، ولا بيع ما في ظهور الإبل ، ولا بيع الآبق