ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان ، ولا بيع الجنين
في بطن أمه ، ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات ، ولا بيع
نتاج ما تنتج الناقة ، ولا بيع ما في ظهور الإبل ، ولا بيع الآبق
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 510
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥١٠