تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
وكرهه ابن القاسم ولم يجزه . ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله ، وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع . ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبد صلاحه ، ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه وإن نخلة من نخيل كثيرة .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 509 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني