وكرهه ابن القاسم ولم يجزه . ومن عليه دنانير أو دراهم
من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله ، وكذلك
له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع . ولا
يجوز بيع ثمر أو حب لم يبد صلاحه ، ويجوز بيعه إذا بدا
صلاح بعضه وإن نخلة من نخيل كثيرة .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 509
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٠٩