وهو مما نهي عنه من المزابنة ، ولا يباع جزاف بمكيل
من صنفه ، ولا جزاف بجزاف من صنفه إلا أن يتبين الفضل
بينهما إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه ، ولا
بأس ببيع الشئ الغائب على الصفة ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 513
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥١٣