تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
وهو مما نهي عنه من المزابنة ، ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه ، ولا جزاف بجزاف من صنفه إلا أن يتبين الفضل بينهما إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه ، ولا بأس ببيع الشئ الغائب على الصفة ،