تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
والبعير الشارد ، ونهي عن بيع الكلاب ، واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها ، وأما من قتله فعليه قيمته . ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه ، ولا بيعتان في بيعة ، وذلك