والبعير الشارد ، ونهي عن بيع الكلاب ، واختلف في بيع
ما أذن في اتخاذه منها ، وأما من قتله فعليه قيمته . ولا يجوز
بيع اللحم بالحيوان من جنسه ، ولا بيعتان في بيعة ، وذلك
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 511
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥١١