Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 494

Contributors:

P.494
وإن اتسع فعليه إخدام زوجته ، وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا ، واختلف في كفن الزوجة فقال ابن القاسم : في مالها ، وقال العبد الملك في مال الزوج ، وقال سحنون : إن كانت ملية ففي مالها وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج .