Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 492

Contributors:

P.492
وذلك بعد الام إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة ، فإن لم يكن من ذوي رحم الام أحد فالأخوات والعمات ، فإن لم يكونوا فالعصبة . ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته
رسالة إبن أبي زيد — Page 492 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني