Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 491

Contributors:

P.491
وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة . والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع ، وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت . والحضانة للام بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها ،