وإن اتسع فعليه إخدام زوجته ، وعليه أن ينفق على عبيده
ويكفنهم إذا ماتوا ، واختلف في كفن الزوجة فقال ابن
القاسم : في مالها ، وقال العبد الملك في مال الزوج ، وقال سحنون :
إن كانت ملية ففي مالها وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج .
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 494
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۴۹۴