پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 494

پدیدآورندگان:

ص۴۹۴
وإن اتسع فعليه إخدام زوجته ، وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا ، واختلف في كفن الزوجة فقال ابن القاسم : في مالها ، وقال العبد الملك في مال الزوج ، وقال سحنون : إن كانت ملية ففي مالها وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج .