وذلك بعد الام إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة ،
فإن لم يكن من ذوي رحم الام أحد فالأخوات والعمات ،
فإن لم يكونوا فالعصبة . ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 492
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۴۹۲
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني