پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 492

پدیدآورندگان:

ص۴۹۲
وذلك بعد الام إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة ، فإن لم يكن من ذوي رحم الام أحد فالأخوات والعمات ، فإن لم يكونوا فالعصبة . ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته