پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 490

پدیدآورندگان:

ص۴۹۰
ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل ، ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملا ، ولا نفقة لكل معتدة من وفاة ، ولها السكنى إن كانت الدار للميت أو قد نقد كراءها ، ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل فلتخرج