رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها . والمعتقة تحت العبد لها
الخيار أن تقيم معه أو تفارقه . ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه .
وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان .
رسالة إبن أبي زيد — Page 481
Contributors: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
P.481
Contributors: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني