Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 480

Contributors:

P.480
رجمت إن كانت حرة محصنة بوطئ تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره ، وإلا جلدت مائة جلدة ، وإن نكل الزوج جلد حد القذف ثمانين ، ولحق به الولد . وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها ، فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع ، والخلع طلقة لا