Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 482

Contributors:

P.482
وكفارات العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق . وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن ، فإنه يحرم وإن مصة واحدة ، ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه . وقيل والشهرين ، ولو فصل قبل الحولين