رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها . والمعتقة تحت العبد لها
الخيار أن تقيم معه أو تفارقه . ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه .
وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان .
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 481
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۴۸۱
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني