Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 469

Contributors:

P.469
قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبا ، وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها ، وكذلك السيد في أمته . ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا للمختلعة . وإن مات عن التي لم يفرض لها
رسالة إبن أبي زيد — Page 469 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني