وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهما ، وإن أسلم أحدهما
فذلك فسخ بغير طلاق فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم
في العدة ، وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 458
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۴۵۸
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني