ممن يوطأ مثلها . ونكاح التفويض جائز وهو أن يعقداه ولا
يذكران صداقا ، ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها فإن فرض
لها صداق المثل لزمها ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 456
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۴۵۶
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني